رسائل فقہیہ
الرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 300 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقہیہ
وحید بہبہانی d. 1205 AHالرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
النية، لأنه لا يمكن نية التقرب فيحرم فعلها بهذا النية، فيكون تشريعا، إذ فعل ما لم يطلبه الشارع، بل طلب عدمه بقصد أنه مطلوب الشارع وهو موجب التقرب إليه تشريع، فلا يمكن تحقق عبادة مكروهة. وكأن قوله: فتأمل، إشارة إلى إمكان دفعه: أما فيما له بدل فظاهر، وأما فيما لا بدل له فبما قدرنا.
هذا، ثم إنه إشارة إلى أن كراهتها بالمعنى المتعارف في الصوم في السفر وأمثاله إنما هو بمعنى أن فعله - أي فعل خصوصه - مرجوح ليس فيه فضيلة، بل عدمه خير من وجوده وإن كان لمطلقه رجحان، لا بمعنى أن للفعل المخصوص أيضا ثواب إلا أن ثواب تركه أكثر منه.
وتمسك في ذلك بأنه ليس الفطر عبادة في السفر في غير الواجب - كما هو المشهور - ويبعد أن يكون الإنسان مثابا بالإفطار في السفر بثواب أكثر من ثواب الصوم فيه.
هذا، فإن قلت: إنه (رحمه الله) يجوز القول بحرمة الصوم في السفر، بل يقويه، وحينئذ يكون للفطر فيه ثواب كثير، على ما هو المشهور، وكيف يقول بمثل هذا الثواب فيه ويستبعد القول بتحقق الثواب فيه في الجملة؟!
قلت: يحتمل أن يكون بناء كلامه على عدم تسليم وجوب ترتب الثواب على ترك كل محرم ومكروه، وقد أشرنا إلى وجه ذلك فيما علقناه على " شرح المختصر "، وفيه بعد، وإلا ظهر أن مراده أن القول بأن الفطر في السفر في نفسه - مع قطع النظر عن كونه ترك الصوم - عبادة ويكون الصوم عبادة أخرى لكن يكون ثواب الفطر أكثر من ثوابه، بعيد.
وأما القول بأن فيه ثوابا باعتبار كونه ترك الصوم الحرام، فلا بعد فيه، وكذا لو قيل: لكراهة الصوم في السفر، وقيل: ترتب ثواب في الجملة على الفطر
صفحہ 159