رسائل فقہیہ
الرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم الحرام 1419
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 300 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسائل فقہیہ
وحید بہبہانی d. 1205 AHالرسائل الفقهية
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
محرم الحرام 1419
اصناف
أيضا في المندوب، لاحتمال النذر، ويحتمل اختصاصه به (عليه السلام) [أيضا]، ويبعد الجمع بحمل الأكثر الأصح لأجل واحد أو اثنين ضعيفين غير صريحين على الكراهة بالمعنى المذكور، إذ يبعد أن يمنع الإمام بقوله: " لا تصم " (1)، أو: " ليس من البر " (2) عن صوم مثل يوم الغدير وأول رجب وسائر الأيام المتبركة من يريد صومه ويسأله عن فعله، أولا بمعنى أن الثواب أقل من ثواب الصيام (3) في الحضر، أو بمعنى أن الثواب في الإفطار سفرا أكثر من الصوم فيه، إذ ليس الفطر عبادة في السفر - على ما هو المشهور في غير الواجب مثل شهر رمضان - ويبعد أن يكون الإنسان مثابا في السفر بالإفطار بثواب أكثر من الثواب الذي يحصل له بالصوم فيه. وأيضا، لا معنى لصومه (عليه السلام) في السفر مع مرجوحيته من الإفطار، على ما دل عليه الخبران اللذان هما وجه حمل الأخبار الدالة على نهي الصوم في السفر ندبا على الكراهة، [ف] تأمل، الله يعلم. انتهى (4).
وأنت خبير بأن الظاهر أن مراده أنه يجوز القول بكراهة العبادة بالمعنى المتعارف ولا محذور فيه.
وقوله: إلا أن يقال، كأنه إشارة إلى ما ذكرناه من ورود الإشكال باعتبار
صفحہ 158