رسائل دس
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ومما أفاده دام ظله على المسائل الواردة من ناحية الشام غير تلك المسائل التي قبلها مسألة - 178 - لو تواطأ إنسان وزوجته على أن تبريه من الصداق ويطلقها فأبرأته ثم لم يوقع الطلاق، هل تقع البراءة صحيحة وله الامتناع من الطلاق أم تكون باطلة؟
ولو قالت له: أبرأت ما في ذمتك بشرط أن تطلقني، فامتنع من الطلاق.
فهل تبرأ ذمته أم لا؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: أما المسألة الأولى، فيتم الإبراء فيها مع الطلاق، ومع امتناعه منه يبطل.
وأما المسألة الثانية، فإن الإبراء باطل وإن حصل الطلاق، لتعلقه على الشرط، والابراء لا يقبل التعليق.
مسألة - 179 - لو وجب على المرأة الغسل، ومنعها ما نع ووجب عليها التيمم فهل يتمم لاستباحة الصوم ويتمم آخر لاستباحة الصلاة أم يتمم لاستباحة الصوم وتدخل به في الصلاة؟
فلو كان عليها صلاة واجبة أو كان غسلي النهار، فهل يكفي تيمم واحد لاستباحة الصلاة ويجزيها عن الاثنين أم لا؟ أفتونا مأجورين، الجواب: الصوم لم يذكروه في موجبات التيمم، فيصح الصوم في المتعين بدونه، وأوجبه الشهيد، ولا بأس به إذ هو أحوط، وحينئذ يختص الوجوب بالأول دون غسل النهار، ويتخير في إيقاع النية بين استباحة الصلاة والصوم.
مسألة - 180 لو اشترى بذرا فزرعه، فحصل منه نصابا فصاعدا، فهل يخرج البذر أم الثمن؟ أفتونا مثابين.
صفحہ 393