رسائل دس
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولأصالة البراءة ولأن العذر من المجني عليه.
مسألة - 176 قاتل العمد عليه كفارة، فلو فرض إنه كان قد صام أقل من شهر ويوم ثم قتل، فهل يجب على الولي الصوم عنه أم لا؟ وعلى تقدير عدم الوجوب إذا قلنا يستأجر عنه، فهل يبني الولي أو الأجير من موضع القطع أم لا؟
الجواب: قاتل العمد يجب عليه الصوم مع الحياة: إما بالعفو على مال، أو مطلقا، أو جهرية أو خفاية وقيل: قصاصا، قال في المبسوط: تسقط (1)، وتبعه ابن إدريس قال العلامة: بل يجب في ماله (2) وتبعه فخر المحققين في الإيضاح (3).
وتردد المحقق (4).
فإذا فرضنا أنه قتل في أثناء الصوم، فإن قلنا بالسقوط فلا بحث في السقوط هنا، وإن قلنا بوجوبها في ماله جاز للولي أن يصوم وأن يستأجر لما بقي ولا يجب الاستئناف لأنه معذور في انقطاع التتابع.
ولكن إن كان القصاص بعد صيام شيئا من الثاني لم يجب التتابع فيما بقي، وإن كان في الشهر الأول فهل تجب المبادرة إلى ما يحصل به التتابع؟ فيه احتمالان أظهرهما: نعم، مسألة - 177 - لو شهدوا عليه بزنا أو بقذف، فاستوفي منه الحد ثم رجعوا فهل يرجع عليهم بشئ أم لا؟ فإن المشهود عليه قد يموت أو يؤثر في بدنه تأثير مضمون، الجواب: إذا رجع الشاهد ضمن ما يتلف بشهادته،
صفحہ 392