رسائل دس
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مسألة - 54 - لو كان الإنسان مسافر وقد بقي لنصف الليل مقدار ثلاث ركعات ما يختص بها؟
الجواب: يختص ما بقي من الوقت بالمغرب، أما على القول بالاختصاص فلأن العشاء يختص هنا بركعتين، فيفضل للمغرب ركعة ويدرك بها الفريضة فيجب تقديمها، وعلى الاشتراك الأولى مقدمة وهي مستوعبة للوقت.
مسألة - 55 - لو استمع إنسان على من يقرأ قرآنا، ثم قرأ السجدة فقال: هذه سجدة واجبة، فهل يجب عليه سجود بقوله أم لا؟ وهل يشترط عدالة القائل أم لا؟
الجواب: إخبار القارئ هنا رواية، فلا يشترط فيها التعدد، بل يشترط فيها العدالة، والقبول أولى لأن العمل بالرواية الضعيفة أحط في براءة الذمة.
مسألة - 56 - هل للإنسان أن يدعو في صلاته الواجبة على الظالم؟ كما قيل في دعاء الوتر، ولا فرق بين أن يظلمه أو غيره، وهل فرق بين الموافق له في الاعتماد أم لا؟
الجواب: لا فرق بين الواجبة والمندوبة، والأولى اختصاصه بظالمه، ولا فرق في الاعتقاد، والأولى اجتنابه.
مسألة - 57 - إنسان استؤجر على صلاة، ثم ظهر أن في ذمته صلاة عن نفسه قد نقل أن الاستئجار فاسد وله أجرة المثل، فلو فرض أن أجرة المثل أكثر، فهل يكون من مال الميت أو على الوصي؟ وهل يسري إلى الاستئجار على الصوم أو الحج؟
الجواب: الأقرب أن للمصلي أقل الأمرين من أجرة المثل وما رضي به، ويسري الحكم إلى الحج والصوم وتبرأ ذمة الميت، ولو كان الظهور قبل الفعل لم يستحق شيئا، ولم تبرأ ذمة الميت لوقوعه باطلا.
مسألة - 58 - قوله " يثبت في الإجارة خيار الغبن على الفور " فلو استأجر
صفحہ 357