رسائل دس
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الجواب: بل تكفي القوة، وحينئذ يباح التملي، لكن المباح الشرب دون الأكل، وأن تكون الصلاة الوتر وأن يكون عازما على الصوم في صبيحتها وأن لا يفتقر إلى حمل نجس ويغتفر التخطي بثلاث خطوات وإن أبطلت الفريضة.
مسألة (51) لو أدرك صاحب الغدر من آخر الوقت قد ركعة والطهارة وجبت، فلو كان يدركها بالحمد وحدها هل تجب أم لا؟ ولو كان يدركها وراء الإمام ووحده لم يدركها فهل يجب عليه القضاء؟
الجواب: إذا أمكن أدراك الركعة بالحمد وجبت وتعين الحمد ولم تجب الزيادة. ولو أدركها مع الإمام ولا يدركها وحده أو بالعكس، وجب الإتيان بم يمكن معه الإدراك. ولو عدال إلى ما حصل معه الفوات مع إمكان الإدراك، قضى.
مسألة - 52 - هل يقبل قول الأب في فوات الصلاة والصيام في حق الولد وهل فرق بين كون الأب عدلا أم لا؟ ولو كان الأب مخالفا هل يقضي عنه أم لا؟
ولو كان كافرا هل يجب عليه القضاء أم لا؟
الجواب: نعم يقبل قول الأب، ولا فرق بين العدل وغيره، ولا يقضى عن المخالف، وأولى منه بعدم القضاء الكافر، مسألة - 53 - إنسان كان في ذمته صلاة واجبة أو حج مستقر أو صوم واجب ثم نسي أن ذمته مشغولة، ثم فعل شيئا من الصوم أو الصلاة المنهي عنها مع الذكر أو الحج، فهل تقع باطلة أم لا؟ وتحصل الفائدة في من نذر أن يتصدق على من فعل ذلك هل يبرأ أم لا؟
الجواب: بل تقع صحيحة، لعموم " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (1).
صفحہ 356