رسائل دس
الرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الكراهة، ثم الهجر والإعراض، ثم الأيسر من القول فالأيسر، ثم الضرب باليد والعصي.
ولا ينتقل إلى مرتبة إلا مع عدم تأثير ما دونها فلو افتقر إلى الجرح والقتل وقف على إذن الإمام ولو كان هذا حال الغيبة جاز للسيد إقامته، وكذا الفقيه وعلى الناس إعانته والوجوب على الكفاية.
ويتعينان إذا لم يقم بهما غيره، وبالنذر وأخويه، فإن أطلقه تضيق بما ذكر وبظن الوفاة فيأثم وتخرج الكفارة من تركته، وإن عينه بوقت أو مكان أو إنسان كفر، بالإهمال مع القدرة وظن الوفاة لا مع العجز، ولو ظن التكرر وفات ففي الكفارة إشكال.
ونية الواجب بالأصل. آمر بالمعروف أو أنهي عن المنكر لو جوبه قربة إلى الله ولو صدر منه الأمر والنهي لا بنية، أي: لا مع قصد التقرب لم يستحق ثوابا، ونية النذر: آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر لوجوبه بالنذر قربة إلى الله.
ولو أخل بالنية أو التعيين لم يخرج عن العهدة، ونية المندوب: آمر بالمعروف لندبه قربة إلى الله.
وهذا آخر ما أردنا إيراده وقصدنا تعداده في هذه اللمعة، نفع الله بها الطالبين إنه خير موفق ومعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صفحہ 275