رسائل دس
الرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ومباح عن المال وإن قل، وعن المؤمن وعياله، كالرفقة مع قطاع الطريق وعن الفجور بالنفس والغير إذا ظن السلامة، أو أمن الضرر، وترك كلمة الكفر وإن تحقق القتل.
ويجب بالنذر وأخويه، ونيته عند ابتداء الشروع فيه وقت التقاء الصفين مستمر أحكمها: أجاهد في سبيل الله لوجوبه بالنذر مثلا قربة إلى الله.
ويستحب عند الخروج من المنزل، وينوي بها الوجوب أيضا، فيقول: أتوجه للجهاد في سبيل الله لوجوبه بالنذر قربة إلى الله. وتجب إعادتها عند الشروع فيه.
فلو خرج ولم تحصل المواقعة (1) فلا قضاء مع تعيين الوقت وفواته (2) بغير سببه، ولو لم يعين الوقت وفاتت بهدنة أو صلح على جزية من غير حرب لم يخرج عن العهدة، ولو عينه بغزاة أو وقت لم يخرج فيه مع ظن الفوات، وخرج المجاهدون ثم رجعوا من غير مواقعة (3)، فلا كفارة.
الباب التاسع " في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " وهما من أعظم الفرائض وأهمها في نظر الشارع، والأمر بالواجب والندب (4) تاب والنهي عن المنكر كله واجب إذا توقعا بشرط الأمن وتجويز التأثير.
ولهما مراتب: فأدناها اعتقاد وجوب المتروك وتحريم المفعول، ثم إظهار
صفحہ 274