رسائل دس
الرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أو من النذر أو الكفارة لوجوبه قربة الله.
ووقتها عامة (1) الليل ولو من أوله، ولا يجب تجديدها بعد الأكل والوقاع والناسي تجديدها إلى الزوال ثم يفوت وقتها، فإن لم يكن معينا بطل، وإن كان معينا نوى ويجب (2) القضاء.
ويجوز تجديدها بتجدد العزم إلى الزوال في غير المعنى وفيه مع النسيان وفي المندوب إلى الغروب، ولا بد الكل يوم نية.
وتحرم نية الوجوب في يوم الشك، ولا تجزئ إن ظهر من رمضان، إلا إن كان قب الزوال مع التجديد. ويتأكد صومه بنية الندب فإن ظهر في أثناء اليوم جداد الوجوب ولو قبل الغروب وأجزأ، كذا لو كان بعد اليوم.
ولو نرى الفطر فظهر قبل الزوال ولم يكن تناول جدد النية وأجزأه. ولو كان قد تناول أو كان بعده مطلقا أمسك واجبا مع النية وعليه القضاء. ولو تعمد الإفطار كفر ويجب استدامتها، فلو جدد نية الإفساد بطل وإن عاد قبل الزوال وكذا لو ارتد.
ووقت الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية. ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار، إلا مع شدة التنوق، أو يكون من يتوقع إفطاره.
ولو شك في دخول الليل حرم التناول. ولو شك في طلوع الفجر لم يحرم ولو طلع وفي فيه طعام لفظه (3) ولو ابتلعه كفر.
ولو كان مجامعا واستمر أو استدام أو نزع بنية الجماع كفر. ولو نزع بنية الإمساك وكان شروعه من ظن السعة والمراعاة يكن عليه شئ وبدونها يقضي
صفحہ 188