رسائل دس
الرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 398 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرسائل العشر
تحقیق کنندہ
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الفصل الثاني [في من تجب عليه] وهو البالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس والإغماء في جميع النهار، فلو حصل أحد هذه الأعذار قبل غروب الشمس بلحظة أو زال بعد الفجر بمثلها لم يجب ذلك اليوم.
ويجب على الكفار ولا يصح منه، ويسقط بإسلامه.
ويصح من المستحاضة بالأغسال. ولو أخلت بغسلي النهار أو أحدهما قضت، ومن النائم المشروط سفرا وحضرا.
وفي الثلاثة لدم المتعة وبدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب، ولا يصح في واجب غير ذلك، إلا أن يكون له حكم المقيم. ويكره المندوب إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة.
ويصح من المميز ويؤمر به لسبع مع الطاقة ويضرب لعشر، ويلزم عند البلوغ ولا يصح من المريض المتضرر، ويرجع في ذلك إلى ما يجده من نفسه أو يظنه أو بقول العارف ولو كان صبيا أو فاسقا أو كافرا عارفا.
الفصل الثالث (النية) ويكفي في المتعين من كل وجه كرمضان والأخمسة: أصوم غدا لوجوبه قربة إلى الله. ولا بد في غيره من التعيين، وهو تمييز الصوم المخصوص كالنذر.
وإن كان معينا والكفارة وقضاء رمضان: أصوم غدا قضاء عن رمضان
صفحہ 187