قلنا بل الأصل في هذه الأسباب ان توجب الطهارة على وجهها سوا تعددت أم اتحدت لان السببية ثابتة لكل واحد منها بالنص والاجماع وتداخلها مع اتفاقها أو دخول الأصغر تحت الأكبر كما في الجنابة مع فرض الاجتماع لا يوجب سقوط ما ثبت لها من السببية ودل عليه الدليل وقد عرفت ان التداخل انما يتحقق بين الوضوء والغسل هنا عند الاجتماع لابين الاحداث فلا يلزم من وجود الاحداث تداخلها قوله في الثالث من أدلة الأول ان الحدث يمتنع خلوه عن اثر الخ قلنا مسلم لكن اثره الوضوء وهو غير ممتنع هنا كما تقدم والتقريب ما سبق في جواب الأول بل مرجع الدليلين إلى شئ واحد وان تغايرت العبارة وتحرر الأول بزيادة قوله في دليل القول الثاني ان الحدث الأصغر لا يوجب الغسل اجماعا فلا معنى لايجاب الإعادة الخ هذا الدليل في غاية لجوده وهو كما يصلح للاكتفاء بالاكمال كذلك يصلح لايجاب الوضوء معه لاشتراكهما في عدم بطلان السابق وبطلان الوضوء بعده وقد عرفت جوابه وأجاب عنه في المخ بان ايجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث الأصغر بل بحكم الجنابة الباقي قبل كمال الغسل ولا يخفى ضعف هذا الجواب بل فساده لان حكم الجنابة لو يتجدد بتخلل الحدث الأصغر بل حكمها الذي كان قبل الغسل باق إلى اتمامه وانما المتجدد هو الأصغر فكيف يجب به الغسل واللازم من حكم الجنابة السابقة الاكتفاء باتمام الغسل ومن حكم الحدث الطارئ وجوب الوضوء قوله في الثاني ان الحدث الأصغر لا حكم له مع الأكبر ولا تأثير والغسل لا يرفع الحدثين ابتداء الخ قلنا لما دل الدليل وانعقد الاجماع على أن الاحداث المذكورة سبب في وجوب الطهارة ثبت لها الحكم سواء تعددت أم اتحدت والتداخل مع اتفاقها أو اجتماع الأكبر والأصغر بالنسبة إلى غسل الجنابة لا لعدم تأثير الأصغر أو الثاني بل لتداخل الطهارات أو دخول الوضوء في الغسل وهذا الحكم الثابت في بعض الموارد
صفحہ 40