أو الوضوء فلو وجبت الإعادة لزم كونه من موجبات الغسل وليس كذلك أو اكتفى بالاكمال لزم ارتفاع الحدث الأصغر ببعض الغسل وهو منتفى قطعا إذ رافعه منحصر في الوضوء أو الغسل التأمين ويلزم أيضا انه لو طري قبل جزء لا يتجزى من الجانب الأيسر ان يكفي غسل ذلك الجزء عن الوضوء والغسل وهو باطل وكذا يلزم القايل بالإعادة وجوب الغسل مع بقاء جزء من الجانب والذي ظهر بعد تحرير الحال ان قول السيد سيد الأقوال والجواب عن حجج القولين قوله في الأول ان الحدث الأصغر سبب تام في ايجاب الوضوء الخ قلنا مسلم ويحتاج ح إلى رافع وهو الوضوء لعدم اجتماعه مع تمام غسل الجنابة قوله الوضوء ممتنع مع غسل الجنابة بالنص والاجماع قلنا امتناعه معه بهما انما هو مع اجتماع موجب الوضوء وموجب الغسل قبل الشروع في الغسل إما مع تقدم بعض الغسل على الحدث الأصغر فلا وكيف يكون موضع الاجماع وهو عين النزاع وقد خالف فيه من المتقدمين مثل المرتضى ومن المتأخرين مثل المحقق فان قلت هما معلوما الأصل والنسب فلا يقدحان فيه قلنا وكذلك القائل بكل من القولين الآخرين معلوم الأصل والنسب فلا يقدح في الاجماع على خلافه فيمكن دعوى الاجماع في مقابلهما فان قلت لم يدع أحد الاجماع في هذا الجانب بخلافه هناك فيكون ذلك هو المرجح قلنا علة الاجماع مشتركة من الجانبين وحيث لم يؤثر في أحدهما لا يؤثر في الأخر والتحقيق ان النص والاجماع انما وقعا على الوجه المتقدم وهو غير المتنازع إما النص فروى ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوءا طهر من الغسل وفى الحسن عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة وباقي الأحاديث نحو ذلك على أن غسل الجنابة
صفحہ 37