لا حكم له مع الأكبر ولا تأثير والغسل لا يرفع الحدثين ابتداء ولا يبيح منهما كذلك والا لوجب نيتهما من أول الغسل ولم يكتف بنية إحديهما عن الأخر لقوله صلى الله عليه وآله وانما لكل امرء ما نوى وهو باطل بغير خلاف وانما المرتفع بالغسل هو الحدث الأكبر المنوي ورفعه يقتضى رفع الأصغر على طريق الاستتباع و ح فلا يكون الأصغر مبطلا لصلاحية تأثير التبعض في الإباحة منه لانتفاء الصلاحية ح أصلا ورأسا الثالث أصالة البراءة من وجوب الإعادة والوضوء كذلك الرابع قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم و النهى للتحريم الخامس الاستصحاب فان الصحة معلومة قبل تخلل الحدث فكذا بعده لانتفاء ما يدل على الأبطال السادس وجوب الإعادة في غسل الجنابة مع العدم في غيره مما لا يجتمعان والثاني ثابت فينتفى الأول بيان التنافي ان القائلين بوجوب إعادة الغسل بتخلل الحدث لم يفرقوا بين غسل الجنابة وغيرها واما ثبوت الثاني فلانتفاء المقتضى للإعادة في غير الجنابة لان الحدث يقارنه ويبقى بعده إذ لا يرتفع به ولا تنافي بينهما بحال حجة الثالث ان الحدث الأصغر موجب للوضوء وليس موجبا للغسل ولا لبعضه فيسقط وجوب الإعادة ولا يسقط حكم الحدث بما بقى من الغسل فيجب له الوضوء وجملة الامر ان الأصل في الحدث سواء كان أصغر أم أكبر ان يفيد المنع من الصلاة إلى أن يحصل بعده طهارة مبيحة أو رافعة فما لم يحصل ذلك يبقى الحدث على حكم المنع وتداخل الأسباب عند اجتماعها متماثلة أو دخول الأضعف تحت الأقوى كما في الحدث الأصغر المجامع للجنابة قبل الغسل لا يخرجها عن أصل النية والمانعية في غير مورد الاجماع الثابت بالنص أو الاجماع فما وقع من الحدث في هذه الصورة من جملة الاحداث التي قد نص الشارع على كونه سببا لوجوب الطهارة فيجب له الوضوء إذ لم يبقى غسل كامل حتى يدخل معه كما لو تقدم وإذا كان هذا الحدث لا يزال الا بالغسل
صفحہ 36