ظاهرا عن أئمة الهدى عليهم السلام في حكمه وقد اختلف الأصحاب فيه بسبب ذلك على أقوال احديها وهو أول الأقوال بحسب الظاهر وجوب إعادة الغسل من رأس ذهب إليه الصدوقان والشيخ في؟؟
والعلامة جمال الدين وولده فخر المحققين والشهيد وأكثر المتأخرين وثانيها عدم البطلان به بل عدم تأثيره أصلا فيتم الغسل ولا شئ عليه ذهب إليه القاضي بن البراج وابن إدريس ونضيره من المتأخرين المحقق الشيخ على رحمه الله وثالثها عدم البطلان به ويكفى اتمامه لكن يجب عليه الوضوء لهذا الحدث الطارئ ذهب إليه السيد المرتضى من المتقدمين و المحقق أبو القاسم وبعض المتأخرين حجة الأول أمور الأول ان الحدث الأصغر سبب تام في ايجاب الوضوء كما أن الجنابة سبب تام في ايجاب الغسل لكنها إذا اجتمعا دخل الأصغر تحت الأكبر فإذا وقع الأصغر في أثناء الغسل وقع وهو جنب إذ لا ترتفع الجنابة الا بتمام الغسل فلابد له من رافع وهو إما الوضوء أو الغسل لكن الوضوء ممتنع مع غسل الجنابة بالنص والاجماع فيجب إعادة الغسل لان الباقي من الغسل جزء الرافع لا الرافع وما مضى من الغسل قبل طرو الحدث لا يعقل تأثيره في رفع الحدث الطارئ الثاني ان الحدث لو وقع بعد تمام الغسل نقضه أي أبطل تأثيره في إباحة الصلاة فلإبعاضه أولي فإذا انتقض ما فعله بالنسبة إلى الإباحة وجب عليه إعادة الغسل لأنه جنب حيث لم يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه ولا اثر للحدث الأصغر مع الأكبر الثالث ان الحدث يمتنع خلوه عن اثر مع تأثره بعد الكمال فاثره ان الوضوء اندفع بالاجماع والأخبار المطلقة على امتناع الوضوء مع غسل الجنابة فلم يبق الا إعادة الغسل إذ اثر المبيح هنا منحصر فيهما وحجة الثاني أمور الأول ان الحدث الأصغر لا يوجب الغسل اجماعا فلا معنى لايجاب الإعادة والوضوء منتف مع غسل الجنابة اجماعا ولا يمكن المصير إليه فلم يبق الا اكماله بغير وضوء الثاني ان الحدث الأصغر
صفحہ 35