فيتكافأ هو والطهارة في احتمال التأثير في الضد وعدمه فلا ترجيح فتجب الطهارة وهذا الجواب مبنى على القول بالتفصيل الأول المبنى على عدم تأثير الحدث إذا وقع بعد حدث وإن كان قد تقدم ما فيه فان قيل إذا كان الاستصحاب مع الشك في طرو الضد يقيد بقاء السابق شرعا فلم لا يكون حكمه عند الزوال بحكم المتطهر إن كان المتيقن سابقا هو الطهارة أو الحدث إن كان المتيقن هو الحدث نظرا إلى أن الشارع قد حكم عليه في تلك الحالة بذلك الوصف فيكون كالمتيقن للحالة ويلزمه حكمها إذ لافرق في الشرع بين المتطهر يقينا واستصحابا كما في نظائره قلنا لما كانت الطهارة بحسب أصلها مشتركه بين الرافعة للحدث المبيحة للصلاة وبين غيرها كان مطلق الطهارة الواقعة من المكلف غير مستلزم لرفع الحدث لأنه حكم مغاير لها وهي أعم منه فما لم يتيقن كونه متطهرا قبل الزمان المشكوك فيه بلا فصل أو محدثا لا يتيقن كون الطهارة رافعه أو غير رافعة وان حكم باستصحاب الحالة السابقة لجواز ان يكون الحال في نفس الامر بخلاف ما حكم باستصحابه فلا يكون الطهارة رافعة في نفس الامر فشكه ح يرجع إلى انى ان كنت في نفس الامر في تلك الحالة محدثا فالطهارة رافعة والا فليست برافعة وهذا لا توجب كونها رافعة كما لا يخفى فان النافع انما هو الطهارة الرافعة لا مطلق الطهارة كما قد عرفته سابقا وعلى ما اخترناه لا يفتقر إلى هذا التكلف وانما حررناه تحقيقا لقولي التفصيل نعم ان الشبهة لاغتنم؟ عنها بذلك أصلا وان ترجح ذلك الجانب بوجه ما والله تعالى اعلم بحقايق احكامه وحسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم مسألة شريفة أيضا إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثا اضمر أفلا نص؟؟
صفحہ 34