على وجه يحكم يقينا باحديهما الان كما فرضه العلامة في القواعد وهذا أمر خارج عن باب الشك كما حققناه فقد يستغنى عن استثنائه والقول الثاني من قولي التفصيل وهو يقابل ما قبله وحاصله العمل على ما علم من حاله قبلهما إن كان متطهرا فهو الان متطهر وإن كان محدثا فهو الان محدث وان لم يعلم حاله تطهر وهذا القول ذهب إليه العلامة في المختلف و وجهه بأنه مع علم حاله سابقا بالطهارة يكون قد تيقن انه نقض تلك الطهارة ثم توضى ولا يمكن ان يتوضى عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك ومع علم حاله بالحدث يكون قد تيقن انه قد انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها والناقض متيقن وهذا التوجيه ينادى على نفسه بالفساد سيما بعد الإحاطة بما حققناه فإنه إذا كان متطهرا سابقا لا يلزم وقوع طهارته بعدها رافعة للحدث بل المسألة أعم من ذلك وكذلك إذا كان محدثا لا يلزم من حدثه اللاحق كونه ناقضا للطهارة كما يقتضيه دليله وفى الحقيقة مدعاه وإن كان مطلقا لكنه مخصوص بما دل عليه دليله من فرض المسألة في اشتباه الحال بين طهارة رافعة وحدث ناقض وهذا جزء من جزئيات المسألة والحكم فيه صحيح مع ملاحظة تخصيصه بما فهم من تعليله الا ان اطلاق الحكم غير صحيح إذ لو تيقن طهارة مطلقة وحدثا مطلقا لم تتم الدعوى وربما وجهه بعضهم مطلقا بان الطهارة والحدث الطاريان تعارضا فتساقطا لاستحالة الترجيح من غير مرجح ورجع الحكم إلى الحال السابق من طهارة أو حدث وهذا القول هو الذي أوجب التعبير في المسألة باستصحاب السابق بطريق الحقيقة واستعاره العلامة في القواعد والمختلف في الحكم بمثل السابق لاعينه وهذا الوجه غلط كالقول به وقد أشرنا إلى دفعه سابقا وكيف يحكم بالحال السابق مع العلم بانتقاضه بما بعده من طهارة أو حدث فهذا ما اقتضاه الحال من تحقيق هذه المسألة مطلقة ومفصلة وهو مبحث دقيق وتقرير
صفحہ 32