الاحداث المذكورة ليست في الحقيقة عللا مؤثرة في المنع من الدخول في الصلاة وانما هي معرفات للمنع ولهذا جاز اجتماع احداث متعددة مع اجتماع العلل التامة على المعلول الشخصي ولما كان المانع من الدخول في الصلاة المعبر عنه بالحدث أمرا واحدا وكان كل واحد من الاحداث المذكورة معرفا لحصوله كان نية رفع كل واحد منها في قوة رفع المانع من الدخول في العبادة المشروطة برفعه فالمنوي في الحقيقة ليس الا رفع المانع المدلول عليه بهذه الاحداث وهو أمر واحد له معرفات متعددة ومن ثم لو نوى رفع حدث معين وعدم رفع غيره لم يرتفع منها شئ وذلك لان المرتفع ليس الا المانع وهو أمر واحد كما ذكرناه مدلول عليه بالاحداث المذكورة فنية رفع إحديهما دون الأخر في قوة نية رفع المانع لارفعه وهو تناقص فتبطل النية وقد ظهر من ذلك أن الحدث يطلق في عرف النحاة على معنيين احديها الاعداد المذكورة من البول والغايط والريح وغيرها والثاني المانع من الدخول في الصلاة وهو أمر معنوي تكون هذه الأمور دليلا على حصوله وتعلقه ببدن المكلف يرتفع بغسل أعضائه المذكورة ومسحها وان المرتفع بالوضوء وغيره ليس الا المعنى الثاني دون الأول واطلاقه على الأول في الحقيقة بطريق المجاز لا الحقيقة تسمية للسبب باسم المسبب ويمكن ان يقال أيضا على تقدير كونها معرفات انه يجوز كون كل واحد من الاحداث المذكورة معرفا لمانع اخر غير الأول وان تماثلا واسم المعرف لا ينافي التعدد فان المراد به انه ليس مؤثرا بنفسه ومحدثا للمنع بل معرفا بان الله تعالى أحدث ببدن المكلف اثرا يمنع من الدخول في الصلاة لا يرتفع الا بالطهارة فكما يجوز ان يقال في الحدث الأول انه عرف بوقوع ذلك المعنى المانع وليس هو المؤثر كذلك يجوز ان يقال فيما بعده انه أحدث التعريف بمانع ثاني وثالث وهلم جرا غاية ما في الباب ان هذه الموانع قد تتداخل الطهارات الرافعة لها ويكتفى بطهارة واحدة كما يكتفى بوضوء واحد عند اجتماع احداث متعددة وقد لا يكتفي
صفحہ 30