غير مأذون فيه بخلاف الحكم بوجوب الطهارة لدخوله تحت ذلك العام هذا ما حضر مما يتعلق بالحكم بوجوب الطهارة مطلقا وبقى في المسألة قولان آخران إحديهما ان ينظر إلى حاله قبل الطهارة المفروضة والحدث فان جهلها بان لم يدر هل كان متطهرا أو محدثا فالحكم كما ذكروه المتقدمون لعين ما ذكر من الدليل وان علم حاله قبلهما اخذ بضد ما علمه من الحالة فان علم أنه كان متطهرا فهو الان محدث أو محدثا فهو الان متطهرا وإلى هذا القول مال في المعتبر لكنه لم يفت به واشتهر بين المتأخرين نسبته إليه من غير تحقيق ووجهه انه إن كان قبلهما متطهرا فقد علم انتقاله عن تلك الحالة وهي الطهارة بالحدث المفروض ان تلك الطهارة انتقضت قطعا وارتفاع هذا الحدث بالطهارة المفروضة غير معلوم لجواز كون الطهارة سابقه عليه بان وقعت تجديد الطهارة السابقة أو مع الذهول عنها فتأثير الحدث في نقض الطهارة أمر معلوم و تأثير الطهارة في رفع الحدث غير معلوم فيستصحب المعلوم ويحكم عليه الان بالحدث وهو ضد الحالة التي علمها قبلهما وإن كان قبلهما محدثا فقد علم ارتفاع الحدث بالطهارة المفروضة قطعا وانتقاضها بالحدث المفروض غير معلوم لجواز معاقبته للحدث السابق فتأثير الطهارة في رفع الحدث أمر معلوم وتأثير الحدث فيها غير معلوم فيستصحب حكم المعلوم على طريقة ما مر وهذا كما ترى مقيد بما إذا جوز في الصورة الأولى التجديد وفى الثانية معاقبه الحدث للحدث إما لو علم عدم التجديد بان لم يكن من عادته مطلقا أو في ذلك الوقت حكم له بالطهارة في الصورة الأولى وهي حالة موافقة للسابق ووجهه ظاهر لأنه بنفي احتمال التجديد يعلم أن الحدث المفروض واقع قبل الطهارة فيكون ناقضا للسابقة ويتخلل بينها وبين اللاحقة فهو الان متطهر وهذا في الحقيقة يؤل إلى اليقين وليس من الشك في شئ فكان يمكن الغناء عنه فمن ثم اطلقه جماعة ووجه التقييد انه شك باعتبار مبدأه وان آل الحال فيه إلى اليقين ونظيره من مسائل الشك ما ذكروه في باب السعي من أنه لو شك فيما بدأ من الصفا
صفحہ 28