جانب الطهارة وزيادة الاشكال بوجه آخر وهو ان الطهارة الرافعة للحدث حاصلة قطعا والحدث الناقص للطهارة غير متحقق لاحتمال تقدمه فيكون المكلف داخلا في الصلاة بطهارة رافعة وهو موافق لمراد الشارع ويمكن دفعه بان نقول ما تعنون بالطهارة الرافعة هل هو بالنسبة إلى الحدث السابق أو مطلقا الثاني ممنوع لامكان تأخره والأول مسلم لكنه غير نافع لان الكلام في جواز الصلاة مع تيقن هذا الحدث والشك في رافعه أو تقول لا نسلم ان الطهارة الرافعة متحققة أصلا لأنه كما يجوز كونه محدثا قبل الطهارة فتكون رافعة المحدث السابق المدعى قطعا يحتمل ان يكون قبل الطهارة المفروضة متطهرا فلا يكون رافعة فالطهارة الرافعة مشكوك فيها والحدث المانع متحقق الوقوع على تقدير عدم العلم بحاله قبلهما أو نقول سلمنا كون الطهارة رافعة في الجملة لكن وقوع الحدث المانع من الدخول في الصلاة أمر محقق كما أن الطهارة كذلك وتساقطهما بسبب تكافوء الاحتمالين لم يصير الحدث في حكم المعدوم كيف وهو متيقن الوقوع والتأثير في وجوب الطهارة للصلاة ونقض ما نقدمه منها غاية ما في الباب ان بقاؤه كما لا يعلم كذلك لا يعلم بقاء الطهارة فليس المكلف الآن على حالة يسوغ له معها الدخول في الصلاة شرعا أو تقول الأصل يقتضى ان الحدث المتيقن لا يرتفع الا بطهارة متيقنة بعده لان اليقين لا يرفعه الأمثلة خرج من ذلك ظن بقاء الطهارة عند تيقنها والشك في بقائها بل تجويز بقائها كذلك وان لم يظنه عملا بالاستصحاب فيبقى الباقي على أصل الوجوب فان قيل الأدلة والعامة بوجوب الوضوء للصلاة مقيد بسبق حدث يوجبه وسبق الحدث الموجب مشكوك فيه فدخول هذا المصلى تحت الامر مشكوك فيه أيضا والأصل براءة الذمة من وجوب الطهارة قلنا سبق الحدث الموجب متحقق وانما الشك الان في رافعه فيدخل تحت الأوامر بسبب هذا الشك و ح فلا يعارضه ان الطهارة متحققه والناقض لها مشكوك فيه الان فيستصحبها لان استصحابها على هذا الوجه
صفحہ 27