لا ريب في أن الأوامر المطلقة بوجوب الطهارة مشروطة بسبق حدث يوجبها فان الطهارة لا تجب لذاتها بل بسبب سبق الحدث وإن كان قبل التكليف على تقدير المخاطبة بالصلاة في حالة لم يقع منه حدث بعده بناء على أن الاحداث من قبيل الأسباب المعرفة للوجوب وهو من باب خطاب الوضع الذي لا يتوقف على التكليف وتخلف السبب عن المسبب قد يكون لفقد شرط أو وجود مانع كما حقق في الأصول فإذا حصل الشرط عمل السبب عمله ومن هنا حكموا بوجوب الغسل على البالغ المخبب بالايلاج قبل البلوغ إذا خوطب بعبادة مشروطة بالغسل وهذا هو السر في الطلاق الامر في الآية بالوضوء للصلاة مع تقييده بالحدث بناء على أن الخطاب المستفاد من الامر تعلق بالمكلف وهو لا ينفك طبعا من الأقذار الموجبة للوضوء فيما سبق على التكليف في زمان صغره ولما كان موجب الغسل قد يحصل الانفكاك عنه لأنه ليس ضروريا بحسب الطبيعة قيل وجوب الغسل في الآية بالجنابة فقال وان كنتم جنبا فاطهروا فان قيل لما حكم بتساقط الطهارة والحدث اللاحقين بقيت الطهارة في حكم المعدوم فلو كانت موثرة في رفع حدث في الجملة لم يكن ساقطه و ح فلابد من طهارة رافعة للحدث لأنه واقع قطعا وهو يقتضى ما ذكروه قلنا ارتفاع الحدث السابق أمر مقطوع به قبل الحكم بالتساقط بغير شبهة وانما الكلام في ارتفاع جميع الاحداث السابقة على زمان الشك فإنه يحتمل سبق الحدث المفروض على الطهارة فيكون جميع الاحداث مرتفعة ومتأخره فيكون السابقة خاصة مرتفعة فارتفاع السابقة أمر ثابت على كل تقدير فلا مجال للشك فيه ويبقى الكلام في اللاحق فإذا كافأ الطهارة فكما لا يبقى على يقين من الطهارة كذلك لا يبقى على يقين من الحدث واحتمال الاستصحاب قائم فيهما و ح فتنزيل الطهارة منزلة المعدوم مطلقا غير جيد بل هي مؤثرة في رفع غير الحدث الأخير على تقدير وجوده قطعا وفيه على احتمال فهى أمر محقق في الخارج كما أن الحدث المفروض كذلك ولا ترجيح بينهما من هذا الوجه وربما أمكن ترجيح
صفحہ 26