أم لا اطلق الأكثر خصوصا المتقدمين كالشيخين رحمهما الله الوجوب وعللوه بان يقين الطهارة مكان ليقين الحدث فلم يبق المكلف على يقين من الطهارة فلا يسوغ له الدخول في الصلاة بدون طهارة متيقنة ولأنهما بتكافيهما تساقطا فلم يكن الان متطهر أو للاحتياط أقول فيه بحث فإنهم ان أرادوا بالطهارة التي لا يسوغ الدخول في الصلاة بدونها الرافعة المستمرة الحكم ولو بالاستصحاب فهى متحققه هنا وان أرادوا بها الطهارة المتيقنة الاستمرار الحكمي منعنا اشتراط ذلك وآية المنع الاتفاق على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يجوز له الدخول في الصلاة استصحابا للمتيقن ولأصالة عدم الحدث فان قيل يقين الطهارة في مسألة تيقنهما مع الشك في الحدث لا يعارضه إلا يقين مثله فبدونه يعمل عمله ويطرح الشك بخلاف مسألة النزاع لتكافوء اليقين اليقينين قلنا لا شبهة في كون محل النزاع أضعف مما مثل به لكنهما يشتركان في أصل واحد يقتضى جواز الدخول في الصلاة وهو تيقن الطهارة مع الشك في الناقص فان قيل يقين الطهارة هنا لما كان معارضا بمثله في الحدث بان يقال إنه أيضا متيقن الحدث شاك في الطهارة فينبغي على هذا ان لا يسوغ له الدخول في الصلاة الا بطهارة باقية ولو بالاستصحاب وحصولها غير معلوم قلنا لما تعارض الأصلان تساقطا فلم يبق تأثير الحدث المذكور متحقق المنع من الدخول في الصلاة والاحداث السابقة على الطهارة كلها ارتفعت بها جزما فموجب الطهارة ح غير معلوم لأنه إما الاحداث السابقة وقد ارتفعت بغير شبهة واما الحدث المفروض وقد سقط حكمه بمعارضه يقين الطهارة فيمتنع الشك في موجب الطهارة الان لان الدخول في الصلاة انما يجب بطهارة مع سبق حدث يوجبها فان قيل كما أنه بالتساقط المذكور لم يبق للحدث اثر متيقن كذلك لم يبق للطهارة اثر متيقن فنرجع في الوجوب إلى الأدلة العامة مثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وغيره من الأدلة قلنا
صفحہ 25