الظاهر من حال الفطيم المفطوم لأنه فعيل بمعنى مفعول وهو ينافي الحمل الرابع عشر ايجاب لاغتسال الجنب والمراد الخالي بدنه من نجاسة خبيثية ومستنده قد سبق في اخبار القائل بالتنجيس وانه لا يدل عليها وانه لاوجه للحكم بالنجاسة ح لعدم حصول ما يوجبها وقد تقدم تحقيق الخامس عشر ايجابها لخروج الكلب حيا ومستنده رواية عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الكلب فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء وفيه ان الخبر أيضا إذا مات الكلب في البئر نزحت وقد مر حكمهم بخلافه وان في صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال فإذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فكان هذا الخبر أولي بالعمل أو يقال إن الخمس مجزيه والسبع أفضل وقد اطلقوا القول بخلافه وفيه أيضا وجوب الخمس لموت الدجاجة وغيرها وقد تقدم القول بخلافه السادس عشر ايجاب خمس لذرق الدجاج وفيه انه لا نص عليه مطلقا ومع ذلك فقد اطلق جماعة منهم الدجاج وهو أقوى اشكالا من حيث إن غير الجلال ذرقه طاهر على الصحيح فلا وجه للحكم بوجوب النزح له مطلقا ولو قيل بنجاسته فهو مالا نص فيه ومنهم قيده بالجلال ليكون بخسا وحيث لا نص فيه ينبغي الحاقه به أو بالعذرة على ما فيها من التفصيل فاما ما ذكروه من الخمس مطلقا فلا وجه له أصلا السابع عشر ايجاب ثلث للحية والفاره مع عدم الوصفين وقد تقدم الكلام على حكم الفارة واما الحية فلا نص عليها بالخصوص وفى الذكرى أحال حكمها على الفارة والدجاجة المروى فيهما دلوان وثلث وهو مأخذ ضعيف وقال المحقق في المعتبر يمكن ان يستدل على الحية بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء فينزل على الثلث لأنه أقل محتملاته ولا يخفى ما فيه ولا يقولون به في مطلق الحيوان الصغير الثامن عشر ايجاب الثلث للعقرب والوزغة كما ذكره الشيخ وجماعة وفيه ان الخير الوارد بالوزغة في طريقه حماد
صفحہ 22