رفع اليدين في الصلاة

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AH
112

رفع اليدين في الصلاة

رفع اليدين في الصلاة

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

يجلس في الثانية (^١) مقدار التشهد فسدت [صلاته] (^٢)، فيروون عن عبد الله أنه فَعَل ما إنْ فَعَلَه أحدٌ فسدت صلاته. أخبرنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وهم يستحبون أن يقرأ في أقل من ثلاث. حدثنا (^٣) وكيع، عن سفيان، عن أبي [ق ٢٤] إسحاق، عن عبد الرحمن ابن يزيد قال: رأيتُ عبد الله يحكّ المعوّذتين من المصحف، ويقول (^٤): لا تخلطوا به ما ليس منه. وهم يروون عن النبي ﷺ أنه قرأ بهما في صلاة الصبح، وهما مكتوبتان في المصحف الذي جُمِع في عهد أبي بكر، ثم كان عند عمر، ثم عند حفصة، ثم جمع عثمانُ عليه الناسَ (^٥). أخبرنا ابنُ مهديّ وغيره، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة، قال:

(^١) الأصل وفرعه: «الثالثة»، وكتب فوقها: كذا، والمثبت من «الأم»: (٨/ ٥٠٢). وهنا تعليق في هامش الأصل بخط مغاير نصه: «ليس ... في فعل ابن مسعود أنه لم يجلس في الثالثة حتى يرد ما أورد بل الظاهر أنه جلس. فهذا الاعتراض ساقط فافهم». (^٢) سقطت من الأصل. ومستدركة من «الأم». (^٣) «الأم»: (٨/ ٥٠٣). (^٤) الأصل: «ويقولوا». وفي الأم و(ف) على الصواب. (^٥) بعده في «الأم»: «وهما من كتاب الله ﷿، وأنا أحب أن أقرأ بهما في صلاتي».

1 / 81