رفع اليدين في الصلاة

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AH
111

رفع اليدين في الصلاة

رفع اليدين في الصلاة

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ونحن نستحب هذا ونقول به؛ لأنه موافقٌ ما رُوي عن النبي ﷺ، وهم يكرهون هذا كراهية شديدة. ثم روى (^١) عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب على الجنائز، قال: وهم يخالفون هذا فلا يقرؤون على الجنائز. أخبرنا (^٢) هُشَيم، عن حُصَين قال: أخبرني الهيثم سمع ابن مسعود يقول: لأن أجلس على الرَّضْف أحبّ إليّ من أن أتربَّع في الصلاة. وهم يقولون: قيام صلاة الجالس التربيع (^٣). قال: ونحن نكره ما كَرِه ابنُ مسعود من تربُّع الرجلِ في الصلاة، وهم يخالفون ابن مسعود ويستحبون التربُّع في الصلاة. أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعًا، فقال عبد الله: صليتُ مع النبي ﷺ ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قُرّة: أن عبد الله صلاها بعدُ أربعًا، وقيل له: عِبْتَ على عثمان وتصلي أربعًا؟ قال: الخلاف شرٌّ. وهم يقولون: لا يصلح للمسافر أن يصلي أربعًا، وإن صلى أربعًا فلم

(^١) «الأم»: (٨/ ٥٠٠). (^٢) السابق: (٨/ ٥٠١ - ٥٠٢). الرَّضْف: الحجارة المُحْماة. (^٣) «الأم»: «التربع».

1 / 80