455

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایڈیٹر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
وطاسی خاندان
و(١) قوله: (بين (٢) احتمالين فأكثر) يندرج فيه: الظاهر، والمؤول، والمجمل.
و(٣) قوله: (وهو في أحدهما أرجح) أخرج به المجمل؛ لأن احتمالاته (٤) متساوية.
فقوله: (أرجح) احترازًا من احتمال (٥) المساوي وهو: المجمل.
قوله: (وهو في أحدهما أرجح).
انظر ما وجه تثنية هذا الضمير، فقال أحدهما بالتثنية ولم يقل (٦) في أحدها (٧)، مع أن التردد قد يكون بين احتمالين وبين أكثر من احتمالين - كما قال المؤلف: [بين احتمالين فأكثر]- (٨)؟
وإنما ثنى الضمير لتوقف حقيقة التردد على احتمالين؛ إذ لا وجود لها بدونهما، فلما كان فوات الزائد على احتمالين لا يخل بحقيقة اللفظ، وفوات أحد احتمالين (٩) يخل بها أعاد الضمير مثنى، والله أعلم.

(١) "الواو" ساقطة من ز.
(٢) في ز وط: "المتردد بين".
(٣) "الواو" ساقطة من ط.
(٤) في ز: "الاحتمالات".
(٥) في ز وط: "الاحتمال".
(٦) "يقل" ساقطة من ز.
(٧) في ط: "في أحدهما".
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(٩) في ز وط: "أحد الاحتمالين".

1 / 332