276

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

تحقیق کنندہ

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

ففسره المؤلف ها هنا باعتبار الإفراد؛ لأنه فسر الأصول على حدتها [وفسر الفقه على حدته] (١)، وفسره غيره باعتبار التركيب، أي باعتبار كونه اسمًا علمًا على فن معلوم. وفسره ابن الحاجب بالاعتبارين معًا؛ لأنه فسره أولًا (٢) باعتبار التركيب، وفسره ثانيًا باعتبار الإفراد (٣)، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله (٤): (فأصل الشيء ما منه الشيء لغة، ورجحانه ودليله (٥) اصطلاحًا (٦». ذكر المؤلف ها هنا للأصل ثلاثة معان: واحد لغوي، واثنان اصطلاحيان (٧). فقوله (٨): (فأصل (٩) الشيء: ما منه الشيء) (١٠) الألف واللام في الشيء

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٢) "أولًا" ساقطة من ز. (٣) قال ابن الحاجب: أما حده لقبًا: فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وأما حده مضافًا فالأصول: الأدلة، والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد (١/ ١٨). (٤) في ط: "نص". (٥) في أوخ وش: "أو دليله". (٦) في ط: "إصلاحًا" وهو تصحيف. (٧) في ز: "اصطلاحان". (٨) "فقوله" ساقطة من ط. (٩) في ط: "وأصل". (١٠) في ز: "الشيء لغة".

1 / 150