275

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

تحقیق کنندہ

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أصول الفقه (١)، وإنما قدم هذا الفصل على ما بعده من الفصول؛ لأنه لما أراد الشروع في علم (٢) الأصول نظر إلى أن تصور معنى (٣) هذا العلم أسبق بالتعريف من الشروع في أحكامه؛ لأن الكلام على الشيء ثان عن تصوره. و(٤) اعلم أن قولهم: أصول الفقه له تفسيران: تفسير (٥) باعتبار الإفراد. وتفسير باعتبار التركيب.

(١) انظر تعريف أصول الفقه في: المعتمد لأبي الحسين البصري ١/ ٤، ٥، البرهان ١/ ٨٤، ٨٥، اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي مع تخريج أحاديث اللمع للحسيني ص ٥١ - ٥٣، العدة لأبي يعلى ١/ ٦٧ - ٧٠، المنخول ص ٤، ٥، المحصول ج ١ ق ١ (ص ٩١ - ٩٥)، الإحكام للآمدي (١/ ٥ - ٧)، شرح العضد على مختصر المنتهى (١/ ١٨)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ١٥، الإبهاج شرح المنهاج (١/ ١٩)، شرح المحلي على متن جمع الجوامع (١/ ٣٠)، تيسير التحرير (١/ ٨ - ١٨)، التلويح على التوضيح ١/ ٣٤، إرشاد الفحول ص ٣، ٤. (٢) "علم" ساقطة من ز. (٣) "معنى" ساقطة من ط. (٤) "الواو" ساقطة من ز. (٥) "تفسير" ساقطة من ط.

1 / 149