445

رد على سبکی در مسئلہ معلق طلاق

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ایڈیٹر

عبد الله بن محمد المزروع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

ليس مراده أنه لا كفارة في ذلك؛ فكذلك ما روي من الحديث: «لا نذر فيما لا يملك ولا في معصية» فالمراد به: أنه لا وفاء بذلك، ليس مراده أنه لا كفارة في ذلك.
والمعروف عن الصحابة الأمرُ بالكفارة لمن لم يوف بنذره مطلقًا سواء كان المنذور معصية أو معجوزًا عنه؛ كما رواه أحمد وغيره (^١)، ورواه البيهقي (^٢) بالإسناد الثابت عن همام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن هَيَّاج بن عمران البُرْجُمِي أَنَّ غلامًا لأبيه أَبَقَ، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعنَّ يده، فلما قَدَرَ عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته، فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة. فقال: قل لأبيك: فليكفر عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة بن جندب فقال: سمعت رسول الله ﷺ يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. فقال: قل لأبيك: فليكفِّر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه.
قال البيهقي: وهذا إسناد [موصول] (^٣) [٩٣/ أ] إلا أن الأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران ابن حصين وسمرة (^٤).

(^١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٣/ ٧٨)، وأبو داود في سننه (٢٦٦٧).
(^٢) في السنن الكبير (٢٠/ ١٩٢/ ح ٢٠١٠٠).
(^٣) هذه الزيادة من السنن، وليست موجودة في الأصل.
(^٤) انظر: العلل لابن المديني (ص ٢٠٨)، إرواء الغليل (٧/ ٢٩١)، وصحيح أبي داود (الأم) (٧/ ٤١٩).

1 / 367