بمماسة الماء إياه. فسميت الاناء نجسا، والماء نجسا، ولم يرو عن رسول الله، ﷺ، أنه سماهما نجسين، وزعمت أنت أن الماء الذي سميته أنت نجسا برأيك، أولى أن يكون نجسا من الاناء الذي أمر رسول الله، صلى الله عليه [٤ ظ] وسلم، بعسله سبعا. وزعمت أن الاناء يلغ فيه الكلب لا يغسل سبع مرات، ولا مرة واحدة إذا كان ما فيه من الماء أكثر من قلتين، تحقيقا منك. فإن الاناء إنما نجس بالماء فيما دون القلتين، وأن الماء في ذاته نجس، فسلكت به مسلك النجاسات، ورسول الله، ﷺ، فرق بيت الاناء يلغ فيه الكلب، وبين غيره من الذي سماه نجسا، لأنه دعا صبيا فأجلسه فبال على فخده، فأتبعه الماء، ولأنه أمر ببول الاعرابي الذي بال في مسجده ﷺ، أن يصبَّ عليه دلو من ماء، ولم يأمر أن يصَّب الماء عليه سبع مرات، ولا أن يغسل سبع مرات، فأخرج الاناء يلغ فيه الكلب من طريق حكمه في النجاسات، وساويت أنت بين ذلك بأن سميته نجسا كله، وقلت برأيك: إن الاناء يغسل إذا ولغ فيه الخنزير كما يغسل إذا ولغ فيه الكلب، بل ما اقتصرت على ذلك، على أنك قد أدخلت في حديث النبي ﷺ ما ليس فيه، حتى قلت إن الخنزير إن لم يكن شرا من الكلب فليس أحسن حالا من الكلب، ورويت أن رسول الله، ﷺ، أمر أن يغسل الاناء سبعا، في احدى الغسلات السبع تراب. ثم قلت برأيك، فإن لم يجد ترابا فبأتبان أو نخالة، فجعلت الأتبان والنخالة بدلا من التراب، وقلت في كتاب [٥ و] الطهارات من كتبك في باب التراب الذي يتيم به: وإذا كان التراب مختلطا بنورة أو بتبن رقيق أو
1 / 54