قوت المغتذي على جامع الترمذي

جلال الدين السيوطي d. 911 AH
154

قوت المغتذي على جامع الترمذي

قوت المغتذي على جامع الترمذي

تحقیق کنندہ

ناصر بن محمد بن حامد الغريبي

ناشر

رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

وثلاثًا، والضمير فيه راجع إلى اللَّيالي" (١) .

(١) المرجع السابق.

٥٠ -[١٣٤] "إنَّ حيضتكِ ليست في يدكِ" (١) قال الخطابي في الإصلاح: " الرواة يفتحون الحاء ليس بالجيد (٢)، والصواب "حِيضتَكِ" مكسورة الحاء، "الحِيضَة". الاسم أو الحال: يريد ليست نجاسة المحيض وأذاه في يدك. فأما الحَيْضَة: فالمرة (٣) الواحدة من الحَيْضِ " (٤) .

(١) باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. (١٣٤) قالت عائشة: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "نَاوِلِينِي الخُمرَةَ مِنَ المَسْجِدِ، قَالَتْ: قُلْتُ إِنَي حَائِضٌ، قَالَ: "إنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتِ فِي يَدِكِ" الجامع الصحيح (١/٢٤١) . قال: وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك: بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد. والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها والاتكاء في حِجرها وقراءة القرآن فيه ص (١٧٢) الحديث رقم: (٢٩٨) وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الحائض تناول من المسجد (١/١١٨) رقم: (٢٦١) . النسائي كتاب الطهارة، باب استخدام الحائض (١/١٤٦، ١٩٢) . أحمد (٦/٥٥) رقم: (٢٤١٧٧)، (٦/١١٦) رقم: (٢٤٦٨٦) . الدارمي (١/٥٩٥) رقم: (٨٩٨) . تحفة الأشراف (١٢/٢٥٦) رقم: (١٧٤٤٦) . (٢) في إصلاح غلط المحدثين: " فإنهم قد يفتحون الحاء منه وليس بالجيد، والصواب ... " ص (٤٧) تحقيق د. الرديني، دار المأمون للتراث، دمشق ط ١، ١٤٠٧ هـ. (٣) في (ك): " فالمرأة ". (٤) أشار إلى هذا في معالم السنن (١/٧١) .

٥١ -[١٣٥] " من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها، أو كاهنًا فقد كفر بما أُنزل على محمَّد " (١) .

(١) باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. (١٣٥) عن أبي هريرة عن النَّبي ﷺ قَالَ: " مَن أتى حائضًا أوِ امرَأةً فِي دُبُرِهَا أوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كفَرَ بمَا أُنْزِلَ علَى مُحمَّدٍ "، الجامع الصحيح (١/٢٤٢) . قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلاَّ من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهُجَيْمِيِّ عنْ أبِي هُرَيرَةَ، وَإِنَّمَا معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روى عن النَّبي ﷺ قال: " من أتى حائضًا فليتصدق بدينار ". فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمَّد هذا الحديث من قِبَل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه: طريف بن مجالد. والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الطب، باب في الكهان (٢/٤٠٨) الحديث رقم: =

1 / 89