296

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

«نعم، ولا يزداد» (1).

1046- وسألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو، أيحل قتله؟

قال:

«إذا خاف أن يلحق بالقوم [يعني العدو] حل قتله» (2).

1047- وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين؟ قال:

«إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس» (3).

1048- وسألته عن بيع الولاء أيحل؟ قال: «لا» (4).

1049- قال: وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: «لا بأس» (5).

1050- وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة، أيأخذها بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال:

«إذا تراضيا فلا بأس» (6).

1051- وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال:

صفحہ 264