295

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

1040- وسألته عن رجلين اشتركا في السلم، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال:

«لا بأس» (1).

1041- وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة درهم، ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان، قال:

«إذا تراضيا فلا بأس» (2).

1042- وسألته عن السلم في الدين، قال:

«إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس» (3).

1043- وسألته عن بيع النخل، أيحل إذا كان زهوا (4)؟ قال:

«إذا استبان البسر (5) من الشيص (6) حل بيعه وشراؤه» (7).

1044- وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع، قال:

«لا يصلح السلم في النخل» (8).

1045- وسألته عن الرجل الجحود، أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال:

صفحہ 263