243

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

فإن ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس» (1).

824- وسألته عن الرجل يكون مستعجلا، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال:

«لا بأس» (2).

825- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟

قال:

«لا يصلح» (3).

826- وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، يقرأ؟

قال:

«لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه (صلى الله عليه واله)» (4).

827- وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير، أيصلى فيه؟ قال:

«لا بأس» (5).

828- قال: وقال أخي (عليه السلام):

«نوافلكم صدقاتكم، فقدموها أنى شئتم» (6).

صفحہ 211