242

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

«ركعتين بركعة» (1).

819- وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال:

«إذا لم يلتفت فلا بأس» (2).

820- وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال:

«إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود» (3).

821- وسألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان، يصلح له الصلاة فيه؟ قال:

«إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله» (4).

822- وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟ قال:

«ذلك نقص في الصلاة» (5).

823- وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة، فيتخوف أن يضعف ويكسل، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس؟ قال:

«ليصل ركعتين بما أحب، ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته

صفحہ 210