الشيطان وكذا القول في الأئمة الطاهرين عليهم السلام. (الثاني) مذهب أكثر المعتزلة وهو انه لا يجوز عليهم الكبائر ويجوز عليهم الصغائر الا الصغائر الخسيسة المنفردة كسرقة حبة أو لقمة وكل ما ينسب فاعله إلى الدنائة والضعة. (الثالث) وهو مذهب أبي علي الجبائي انه لا يجوز ان يأتوا بصغيرة ولا كبيرة على جهة العمد لكن يجوز على جهة التأويل والسهو كما تقدم في حكاية آدم عليه السلام من أنه كان غلطا في التأويل لأنه ظن أنه نهى عن شخص الشجرة لا عن نوعها فتناول من غير التي نهى عن شخصها. (الرابع) انه لا يقع منهم الذنب الا على طريق السهو والخطأ لكنهم مؤاخذون به وان رفع حكمه عن الأمة لقوة معرفتهم وعلو مرتبتهم وقدرتهم على التحفظ وهو قول النظام ومن تبعه. (الخامس) انه يجوز عليهم الصغائر والكبائر عمدا وسهوا وخطأ وهو قول الحشوية وكثير من أصحاب الحديث من العامة ثم انهم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال:
(الأول) انه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله وهو مذهب الإمامية رضوان الله عليهم.
(الثاني) انه من حين بلوغهم ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوة وهو مذهب كثير من المعتزلة.
(الثالث) انه وقت النبوة وأما قبله فيجوز صدور المعصية عنهم وهو قول أكثر الأشاعرة ومنهم الفخر الرازي، واما دلائلنا على ما صرنا إليه فهي وان كانت متكثرة الا ان العمدة فيها اخبارنا المتواترة واجماعنا المقطوع به حتى أنه صار من ضروريات ديننا. وقد ذكر سيدنا الاجل علم الهدى في الشافي وكتاب (1) تنزيه الأنبياء (ع) جملة من الدلائل والبراهين القاطعة من أراد الاطلاع عليها فليطلبها من هناك.
صفحہ 25