قول جازم
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
اصناف
قال القسطلاني(6) في ((شرحه)) عند ابن أبي شيبة(1) عن حفص بن غياث قال: سألت عمرا: ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحد. انتهى(2).
وممن قال بسقوطه سفيان الثوري.
قال الطحاوي: نا فهد نا أبو نعيم قال: سمعت سفيان يقول في رجل تزوج ذات محرم منه، فدخل بها، قال: لا حد عليه. انتهى(3).
وقال العيني(4) في ((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)): ولا يحد بمحرم: أي بوطئ محرم نكحها، وهذا هو الشبهة في العقد سواء كان عالما بالحرمة أو لم يكن عند أبي حنيفة، ولكن إن كان عالما يوجع بالضرب تعزيرا له، وعندهما: إن كان عالما يحد في كل امرأة محرمة عليه على التأبيد أو ذات زوج؛ لأن حرمتهن بدليل قطعي، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. انتهى(5).
صفحہ 23