15

قول جازم

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

اصناف

فقہ

قال القسطلاني(6) في ((شرحه)) عند ابن أبي شيبة(1) عن حفص بن غياث قال: سألت عمرا: ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحد. انتهى(2).

وممن قال بسقوطه سفيان الثوري.

قال الطحاوي: نا فهد نا أبو نعيم قال: سمعت سفيان يقول في رجل تزوج ذات محرم منه، فدخل بها، قال: لا حد عليه. انتهى(3).

وقال العيني(4) في ((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)): ولا يحد بمحرم: أي بوطئ محرم نكحها، وهذا هو الشبهة في العقد سواء كان عالما بالحرمة أو لم يكن عند أبي حنيفة، ولكن إن كان عالما يوجع بالضرب تعزيرا له، وعندهما: إن كان عالما يحد في كل امرأة محرمة عليه على التأبيد أو ذات زوج؛ لأن حرمتهن بدليل قطعي، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. انتهى(5).

صفحہ 23