قول جازم
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
اصناف
وكذا اختلفوا في شأن اللوطي، فقالت الأئمة الثلاثة(1): يجب عليه الحد، وقال أبو حنيفة: يعزر في أول مرة، فإن تكرر منه قتل. كذا في ((رحمة الأمة في اختلاف الأئمة))(2)(3).
وممن قال بوجوب الحد: الحسن البصري كما ذكره البخاري(4) في ((صحيحه)) تعليقا في (كتاب المحاربين) أنه قال: من زنا بأخته حده حد الزاني(5).
صفحہ 22