14

قول جازم

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

اصناف

فقہ

وكذا اختلفوا في شأن اللوطي، فقالت الأئمة الثلاثة(1): يجب عليه الحد، وقال أبو حنيفة: يعزر في أول مرة، فإن تكرر منه قتل. كذا في ((رحمة الأمة في اختلاف الأئمة))(2)(3).

وممن قال بوجوب الحد: الحسن البصري كما ذكره البخاري(4) في ((صحيحه)) تعليقا في (كتاب المحاربين) أنه قال: من زنا بأخته حده حد الزاني(5).

صفحہ 22