قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قوانین اصول
مرزا ابو قاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
المجلسي رحمهالله في كتاب «بحار الأنوار» (1) أيضا ، وانتصر لهذا المذهب جماعة من أفاضل المعاصرين.
والقول بعدم الجواز هو المنقول عن أكثر أصحابنا والمعتزلة ، وهذه المسألة وإن كانت من المسائل الكلامية (2) ، ولكنها لما كانت يتفرع عليها كثير من المسائل الفرعية ، ذكرها الاصوليون في كتبهم ، فنحن نقتفي آثارهم في ذلك.
والذي يقوى في نفسي ويترجح في نظري هو جواز الاجتماع ، وقد جرى ديدنهم في هذا المقام بالتمثيل بالصلاة في الدار المغصوبة ، فإن المفروض أنها شيء واحد شخصي ، ومحط البحث فيها هو الكون الذي هو جزء الصلاة ، فهذا الكون هو شيء واحد ، فإنه هو الذي يحصل به الغصب ويحصل به جزء الصلاة ، فهذا الكون شيء واحد له جهتان ، فمن حيث إنه من أجزاء الصلاة مأمور به ، ومن حيث إنه تصرف في مال الغير وغصب ، منهي عنه.
لنا على الجواز وجوه :
فمتعلق الأمر طبيعة الصلاة ، ومتعلق النهي طبيعة الغصب ، وقد أوجدهما المكلف بسوء اختياره في شخص واحد ، ولا يرد من ذلك قبح على الأمر ، لتغاير متعلق المتضادين (3) فلا يلزم التكليف بالمتضادين ، ولا كون الشيء الواحد محبوبا ومبغوضا من جهة واحدة.
فإن قلت : الكلي لا وجود له إلا بالفرد ، فالمراد بالتكليف بالكلي هو إيجاد
__________________
(1) «البحار» : 80 / 278 كتاب الصلاة.
(2) إن البحث في المسألة المذكورة هو في اجتماع الوجوب والحرمة وهما من قبيل المدلول لا الدليل ، وفي الأصول يبحث عن أحوال الدليل لا المدلول.
(3) أي الوجوب والحرمة المتضادين.
نامعلوم صفحہ