قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

العلامة الحلي d. 726 AH
22

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

لا بالذنوب (1) وشبهه.

ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب.

وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام.

ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران.

وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا، نظر.

ويكفي إزالة العين والأثر، وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة كدم الحيض، ويستحب صبغه بالمشق (2) وشبهه، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسلوتثل يثه بعد إزالة العين.

وإنما يطهر الغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة (3) وإن أمكن إيصال المال إلى أجزائها بالضرب.

فروع أ: لو جبر عظمه بعظم نجس، (4) وجب نزعه مع الإمكان.

ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلاكال سيف لم يطهر بالمسح.

صفحہ 195