قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

العلامة الحلي d. 726 AH
21

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

يابسين، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل.

ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة - وهي التي لم يعف عنها - عالماأ و ناسيا أعاد مطلقا، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه (1)، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف.

وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد - أو المربي - بغسله في اليوم مرة ثم يصلي باقيه (2) فيه إن (3) نجس بالصبي - لا بغيره -.

ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاةالواح دة، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد، ومع التضيق (4) يصلي عاريا، ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه (5) وصلى عاريا ولا إعادةع ليه، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة.

وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس - خاصة - من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس، لا ما يبقى عين النجاسة فيه.

وتطهر النار ما أحالته.

والأرض باطن النعل وأسفل القدم.

وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها

صفحہ 194