108

قواعد المرام في علم الكلام

قواعد المرام في علم الكلام

ایڈیٹر

تحقيق : السيد أحمد الحسيني / بإهتمام : السيد محمود المرعشي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1406 ہجری

الركن الثاني (فيما ينبغي له من الصفات) وفيه أبحاث:

البحث الأول: العصمة صفة للانسان يمتنع بسببها من فعل المعاصي ولا يمتنع منه بدونها.

وعندنا: أن النبي معصوم عن الكبائر والصغائر عمدا وسهوا من حين الطفولية إلى آخر العمر.

وجوز بعض الخوارج صدور جميع الذنوب عن الأنبياء.

وجوزت المعتزلة والزيدية وقوع الصغائر عنهم فيما يتعلق بالفتوى دون الكبائر.

ثم منهم من جوزها سهوا فقط وهو مذهب الأشعرية.

فأما ما يتعلق بأداء الشريعة فأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم فيه التحريف والخيانة لا عمدا ولا سهوا، وكذلك أجمعوا على أن وقت العصمة هو وقت النبوة دون ما قبله.

لنا وجوه:

(أحدها) إن غرض الحكيم من البعثة هداية الخلق إلى مصالحهم وحثهم بالبشارة والنذارة وإقامة الحجة عليهم بذلك لقوله تعالى " رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل " (1) فلو لم يجب في حكمته عصمة

صفحہ 125