117

قواعد فقہیہ

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

ناشر

دار القلم

اصناف

13 - "الأصل أن السلعة للبائع، فلا تخرج من ملكه إلا بيقين من إقرار أو بينة"(1).

14 - "الأصل في الشرائع : العلل، وما كان لغير العلة ورد به التوقيف" (2) .

15 - "أعظم المكروهين أولاهما بالترك"(3).

19 - "الأغلب... السلامة، فما خرج من ذلك نادرا : لم يلتفت إليه ولم يعرج عليه) (4).

17 - "الإقرار في الحقوق يجب بالمرة الواحدة"(5) .

18 - "الأقوى أولى أن يتبع"(6).

19 - "الأمانة لا تضمن بغير التعدي"(7).

20 - "بالأغلب من الأمور يقضى، وعليه المدار وهو الأصل" (8) .

21 - "الباطل مفسوخ، لا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره" (9) .

22 - "الباطل من القضايا مردود"(10).

23 - "البيع إذا وقع محرما، أو على مالا يجوز فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله"(11) .

24 - "التحديد لا يثبت إلا من جهة التوقيف لا من جهة الرأي" (12) .

(2) الحصدر نفسه: 273/18.

(3) الحصدر نفسه: 279/23.

(4) المصدر نفسه: 191/2.

(5) المصدر نفسه: 107/12.

(6) المصدر نفسه: 9/14.

(7) المصدر نفسه: 439/6.

(8) المصدر نفسه: 136/8.

(9) الحصدر نفسه: 95/19.

(19) الحصدر نفسه: 76/9.

(11) المصدر نفسه : 129/5، وانظر: 385/24.

(12) المصدر نفسه: 243/22، وانظر: 117/21.

صفحہ 125