قواعد فقہیہ
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
ناشر
دار القلم
اصناف
وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين ضمان السائق والراكب، والقائد على الأصل الذي قدمناه، فافهمه"(1).
10 - "لا يؤخذ أحد بإقرار غيره عليه" (2): ذكر الإمام ابن عبد البر هذه القاعدة مقرونة بالدليل السابق وهو قوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخبرى). ومن المعلوم أنها قاعدة قضائية مهمة جدا في مجال العقوبات والجنايات، وهي واردة في "المجلة" بصيغة: "الإقرار حجة قاصرة" و"المرء مؤاخذ بإقراره" (3).
11 - "كل من علم شيئا يجوز أداؤه: جاز له أن يشهد به، لقوله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)(4)، وقوله عزوجل:وأقيموا الشهادة لله)(5)، وقوله: والذين هم بشهاداتهم قائمون(6).
بعد ذكر تلك النماذج من القواعد، المضروبة بالمثال والمذكورة بالدليل اقدم الآن طائفة من القواعد الأخرى المستشهد بها في مواضع من "التمهيد" ، وهي تفاوت في قوتها ومكانتها، وأذكرها مسرودة بدون تعليق أو تطبيق، وقد تصيدتها نظرة عجلى في جميع أجزاء الكتاب: 12 - "الأصل أن أرباب الأموال أمناء"(7).
(2) المصدر نفسه: 90/9، وعبر عنها في موطن آخر بقوله : "لا يقبل إقرار أحد على غيره" .
"التمهيد": 187/8.
(3) انظر: مجلة الأحكام العدلية م: 78، 79.
(4) سورة الزخرف : الآية 86 .
(5) سورة الطلاق : الآية 2 .
(6) سورة المعارج : الآية 33، التمهيد: 296/17.
(7) التمهيد: 468/6.
125
صفحہ 124