المطلب الأول في تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا
قبل أن نعرف القواعد الفقهية باعتبارها علما ولقبا على نوع معين من القواعد ، لابد لنا من معرفة معاني جزئيها الذين تركبت منهما ، وهما (القواعد) و (الفقهية)، لأن معناها اللقبي ليس بمعزل عن معاني ما تركبت منه(1) . وقد اكتفى أغلب من تعرض إلى تعريف القواعد الفقهية ، بتعريف أحد الجزئين ، وهو القواعد ، دون أن يفهم من ذلك أن تعريفه هذا هو لأحد الجزئين فقط ، وليس تعريفا للعلم المعروف ( القواعد الفقهية) فكان تعريفهم للقواعد صالحا للانطباق على جميع ما هو (قواعد) ، أي أنه تعريف للقواعد بمعناها العام .
وهذا النهج يسري على العلماء المعاصرين الذين تطرقوا لهذا الموضوع أيضا ، باستثناء عدد محدود منهم(1) وقد أدى السير وفق هذا المنهج إلى طائفة من الإشكالات والاعتراضات على التعريفات من قبل المؤلفين المعاصرين ، تارة بكونها غير مانعة من دخول القواعد غير الفقهية فيها(3
الفقه - الحد والموضوع والغاية" (ص25) .
(2) نذكر منهم د. محمد بن عبد الغفار الشريف في مقدمته لتحقيق " المجموع المذهب في قواعد المذهب " للعلائى (27/1) وما بعدها ، ود . تيسير فائق أحمد محمود في مقدمته لتحقيق "المنثور في القواعد" للزركشي .
(3) مقدمة محقق القواعد للمقري (106/1).
صفحہ 12