375

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

القاعدة التسعون بعد الثلاثمية

قاعدة : إذا تقابل حكم المبدأ والمنتهى ، فقد اختلف المالكية في المقدم منهما .

كمن رمى أو أرسل من الحرم ، فأصاب في الحل ما لم يتعد ، كالعكس ، أو يغرر ، وقد تقدم مثلها :

القاعدة الحادية والتسعون بعد الثلاثمية

قاعدة : إذا تعارض هتك الحرمة ، وبراءة الذمة، كمن شك في قتل الصيد فللمالكية في الجزاء قولان

القاعدة الثانية والتسعون بعد الثلاثعة

فاعدة : العمد والخطا في ضمان المتلفات سواء، إذا كان المتلف مميزا بالفعل .

صفحہ 602