374

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

والحق أن القريب مثله ، إلا أن المباشرة مقدمة غالبا كما يأتي - إن شاء الله تعالى - وعليهما من ضرب فسطاطه فتعلق به صيد فمات ، أو راه ففر منه فمات ، أونصب شركا لاسد ، أو ارسل عليه جارحا فأصاب صيدا ، وفي هذا قوة التعزير .

وإن أصدقها من يعتق عليها ، ولم تعلم فهل ترجع عليه أو لا؟ ، وهل ترجع بنصف قيمته ، وهو المشهور أو لا!.

وكذلك من تزوج البنت على الأم ، أو بالعكس عالما ، ووطىء الثانية ، ولم يطأ الأولى حتى فسخ نكاحه فهل عليه نصف الصداق أو لا.

القاعدة التاسعة والتمانون بعد الثلاشعة

إذا الفعل إلى غير القصعد ، ففي المعتبر منهما قولان للمالكية ، كهذه الفروع .

صفحہ 601