321

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

كخمس تكبيرات في صلاة الجنازة .

او نظرا : كصيام يوم الشك ؛ لأنه لا يكون كذلك إلا ومستند الجماعة مثله ، أو آصح منه .

م فيه مع صيانة العرض القيام مع أهل الحق ، والردع لأهل الباطل ، ولذلك قال المالكية : ينبغي لأهل الفضل اجتناب الصلاة على المجاهرين وهي قاعدة شرعية معلومة .

القاعدة العشرون بعد الثلاشعة

قاعدة : المال إذا خالف حكمه حكم الحال قال مالك : يعتبر الحال به فلا نصوم بخبر الواحد وإن قلنا الرؤية من باب الخبر ؛ لئلا يفطر به ، والمخالف ينكر ، أو يصام أحد وثلاثون يوما ، والشريعة تأباه .

وقال محمد : يعتبر كل بحكمه فيصام أحد وثلاثون

صفحہ 548