320

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

ما لزم المقول له فبابه الخبر .

وقال المازري : المخبر عنه إن كان عاما لايختص معين فاخبر رواية محضة ، وإن كان خاصا بمعين ، فهي شهادة محضة ، ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك فتلحق بما هو أقرب ، وقد يختلف في ذلك ، فإن لم يوجد مرجح احتمل الأمرين .

قلت : الرواية من حقيقتها تلغى المخبر عنه بالواسطة فالأولى أن يقال : فالخبر من باب الرواية ، أما الشهادة : فقول وافق العقد ، ولذلك كذب المنافقون في قولهم : نشهد إنك لرسول الله ، مع تصحيحه المشهود به بالجملة بينهما ، فتصح مطلقا .

القاعدة التاسعة عشرة بعد الثلاثعة

قاعدة : تجب مخالفة أهل البدع فيما عرف كونه من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور أهل السنة ، وإن أهل البدع.

صح مستندهم فيه خبرا.

صفحہ 547