269

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

على مالك العين.

فرد بأنه كالمضيع .

القاعدة السادسة واخمسون بعد المعتين

قاعدة : كل ماله ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره إلا لمعارض راجح ، وكل مالا ظاهر له فلا يترجح إلا بمرجح .

ولذلك انصرفت العقود إلى النقود الغالبة ، وتصرف الإنسان إلى نفسه دون موليه ، وإلى الحل دون الحرمة ، وإلى المنفعة المقصودة من العين عحرفا.

واحتاجت العبادات إلى النيات : لترددها بينها وبين غير العبادات ، أو ترددها بين مراتبها من فرض ونفل كذلك الكنايات ونحوها .

القاعدة السابعة والخمسون بعد المعتين

قاعدة : إذا اختص الفرع بأصل أجرى عليه اجماعا . فإن دار بين أصلين فأكثر حمل على الأولى

صفحہ 496