268

قواعد

القواعد

تحقیق کنندہ

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

قد لاتجوز منه كالسخال على خلاف فيها عنه : فإذا تلف المال بعد الإمكان .

فقال مالك : تضمن للفور .

وقال محمد : وللذمة ، والزم لو لم يتمكن وقال النعمان : لايلزم على التراخي والعين وأورد

صفحہ 495